الفاضل الهندي
112
كشف اللثام ( ط . ج )
لها منزلة صلاة واحدة أدرك ركعة منها ( 1 ) ، وإلا كان الظاهر أن لا يزاحم أداء الفريضة . واستظهر الشهيد اختصاص المزاحمة بغير الجمعة ، لكثرة الأخبار بضيقها ( 2 ) . ( ولو ذهب الشفق قبل إكمال نافلة المغرب بداء بالفرض ) إن لم نقل بامتدادها بامتداد وقت الفريضة ، للأصل من غير معارض ، وفي المعتبر ( 3 ) والمنتهى : لأن النافلة لا تزاحم غير فريضتها ( 4 ) ، ولعموم النهي عن التطوع في وقت الفريضة من غير مخصص ( 5 ) ، وأخباره مستفيضة . وفي الذكرى الاعتراض بأن وقت العشاء يدخل بالفراغ من المغرب فينبغي أن لا يتطوع بينهما ( 6 ) ، وبورود الأخبار كثيرا بجواز التطوع في أوقات الفرائض أداء وقضاء . قلت : مع أن عمر بن يزيد في الصحيح سأل الصادق عليه السلام عن الرواية التي يروون أنه لا يتطوع في وقت فريضة ، ما حد هذا الوقت ؟ قال : إذا أخذ المقيم في الإقامة ، فقال له : إن الناس يختلفون في الإقامة ، فقال : المقيم الذي يصلى معه ( 7 ) . لكن عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : قلت : أصلي في وقت فريضة نافلة ؟ قال : نعم في أول الوقت إذا كنت مع إمام تقتدي به ، فإذا كنت وحدك فابداء بالمكتوبة ( 8 ) . وفي مضمر سماعة أيضا : والفضل إذا صلى الانسان وحده أن يبدأ بالفريضة
--> ( 1 ) ذكرى الشيعة : ص 124 س 22 . ( 2 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 140 درس 26 . ( 3 ) المعتبر : ج 2 ص 59 . ( 4 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 214 س 8 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 164 ، ب 35 من أبواب المواقيت . ( 6 ) ذكرى الشيعة : ص 124 س 32 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 166 ، ب 35 من أبواب المواقيت ، ح 9 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 165 ، ب 35 من أبواب المواقيت ، ح 2 وفيه ( عن إسحاق بن عمار ) .